644

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ما سلف.

الرابع: الحصة:

ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها، والشياع، فلو أهمل ذكرها بطلت، وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزءا غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له، أويش ترط أحدهما الهرف (1) والآخر الأفل، أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها، أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل:

كعشرة أقفزة والباقي للآخر.

ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا إخراج البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال.

ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.

ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح (2) على رأي.

الفصل الثاني: في الأحكام

إطلاق المزارعة يقتضي تخير العامل في زرع أي نوع شاء، ويتعين بالتعيين، فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى معال أرش، وبين أجرة المثل.

ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا المثل.

ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما،

Bogga 313