639

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو سلم إلى المؤجر وقال (1) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمنالن صف، ويحتمل بالنسبة (2).

ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة، فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه (3) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام، وإلافإ شكال.

الفصل الخامس: في التنازع

لو اختلفا في الأصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة: فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان.

ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال (4): بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.

ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.

ولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة،

Bogga 308