Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو سلم إلى المؤجر وقال (1) إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمنالن صف، ويحتمل بالنسبة (2).
ولو استأجر للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة، فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه (3) يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام، وإلافإ شكال.
لو اختلفا في الأصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة: فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل، وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين، وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف، ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل لو كان.
ولو اختلفا في قدر الأجرة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال (4): بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.
ولو قال: بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة،
Bogga 308