Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
فحمل بوزنه حديدا.
ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد: فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى. وإن كان المؤجر فلا ضمان إلا في المسمى، وعلى المؤجر رد الزائد.
ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره. وإن تولاه أجنبي من غير علمها فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا: كالقصار يخرق الثوب، والحمال يسقط حمله عن رأسه، أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله، والملاح يضمن ما تلف من يده (1) أو جذفه أو مايعال ج به السفينة. والطيب، والكحال، والبيطار، سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء كان في ملكه أو في (2) ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره. ولو نقصت قيمةالث وب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة، للإذن في النقص (3) ولا أجر. وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له، وتضمينه في الموضع الذي أفسده، ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان.
Bogga 305