Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
في (1) قدر ما سكنه، فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص، ويضع فيه ما جرت عادة الساكن من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف.
وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له التجديد.
ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس، وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر (2) إلىال غروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجرفال نماء للمؤجر إن كان منفصلا، فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال،بخلا ف المتصلة وظهور البطلان فإنها تابعة فيهما.
والأقرب عدم إيجاد الخيوط على الخياط. واستئجار كل من الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر، فإن ضمهما فانقطع (3) اللبن احتمل: الفسخ لأنه المقصود، والتقسيط، والخيار.
Bogga 302