631

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

للماء. وليس له البناء ولا الغرس.

ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا بطل (1)، ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح، وإلا فلا.

ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة، وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع.

ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر.

ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أنيرضى ال مستأجر.

ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لأنها كالغارقة.

ولو اتفق غرقة أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر، ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع الماء، أو قلته بحيث لا يكفي الزرع، أو تفسد الأرض فيتخير في الإمضاء بالجميع، ويحتمل بما بعدا لأرش، فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة، وهي أجرة المثل للمدتين، لا باعتبار المدة، فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا ويبقى الزرع إلى الحصاد، وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ، وأجرة المثل إلى الحصاد (2) لأرض لها مثل ذلك الماء القليل.

Bogga 300