Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو آجر عبده أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة، ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة. والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة (1)، ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه ، وإلا فعلى المعتق، لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.
ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة. ثم إن كان مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.
وكل ما جاز يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو منفعة، ما ثلث أو خالفت.
ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة، وكذا لو استأجر السلاخبالجلد ، وكذا الراعي باللبن أو الصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة. أما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز، وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.
ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثلوا لمسمى، وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.
ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم فإن قصر عنه نقص من أجرتهش يئا معينا صح.
ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، ويثبت له الأجرة المثل.
Bogga 284