Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الله عليه وآله - النقيع، وللإمام أن يحمي لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.
ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.
وهي: الطرق والمساجد والوقوف المطلقة: كالمدارسو الربط والمشاهد.
وفائدة الطرق: الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام بطل حقه، وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه.
ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة، فإنق ام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بينة العود فالأقرب بطلان حقه وإناستض ر بتفريق معامليه.
ولو ضاق على المارة أو استضر به بعضهم منع من الجلوس. وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجير. وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة.
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.
وأما المسجد: فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقيا فيه.
Bogga 270