602

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته.

وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل: سبع (1)، فيتباعد المقابل ذلك.

وحريم الشرب: مقدار مطرح ترابه، والمجاز على طرفيه.

ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال.

وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، والناضح : ستون، والعين: ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.

وحريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار: مطرحترابها، ومصب الميزاب والثلج، والممر في صوب الباب. هذا في الموات، ولا حريم في الأملاك لتعارضها.

ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة فلا منع.

ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس.

الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة:

كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنعالمتعبد ين.

الخامس: التحجير،

وهو: بنصب المروز، أو التحويط بحائط، أو بحفر

Bogga 268