Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به: إما لعطلته لانقطاع (1) الماء عنه، أو لاستيفاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو لغير ذلك.
وهو للإمام - عليه السلام - خاصة، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء، وإلا فلا.
وأسباب الاختصاص ستة:
فلا يملك معمور، بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة، فإنه يصح تملكها بالإحياء.
ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به
Bogga 266