600

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المقصد الثالث في إحياء الموات المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول:

الأول: الأراضي والميت منها يملك بالإحياء،

ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به: إما لعطلته لانقطاع (1) الماء عنه، أو لاستيفاء الماء عليه، أو لاستئجامه، أو لغير ذلك.

وهو للإمام - عليه السلام - خاصة، لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما - بالإحياء، وإلا فلا.

وأسباب الاختصاص ستة:

الأول: العمارة:

فلا يملك معمور، بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين، إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة، فإنه يصح تملكها بالإحياء.

ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به

Bogga 266