595

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذ منه، ويرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فيأخذها منه ويدفع إليه ثلاثة أرباع الثمن.

الفصل الخامس: في التنازع

لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه، ولو أقاما بينة فالأقرب الحكم بينة الشفيع، لأنه الخارج، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما، ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه.

ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب الحكم لبينةالمشتر ي، ويأخذ الشفيع به، ولو لم تقم بينة حلف البائع، فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك، والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري، وكذا لو أقام البائع البينة.

ولو قال المشتري: لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا، ولو قال:

أنسيته (1) أو: اشتراه وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة.

ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين، فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال.

ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري: أنا أحدثته وأنكر الشفيعقد م قول المشتري، لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه.

ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعةبظاهر ا لإقرار على إشكال، وللشفيع دون البائع - على إشكال -

Bogga 261