Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الخيار على رأي، ولا يسقط عنه ما يحطه البائع وإن (1) كان في مدة الخيار على رأي (2)، ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري.
ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا، وليس له (3) الأخذ عند الأجل على رأي.
ولو مات المشتري حل الثمن عليه دون الشفيع.
ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك أخذ شفعته خاصة، ولو اتحدا لشريك فله أخذ الجميع وأحدهما.
ولو ترك لتوهم (4) كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهمه جنسا فبان غيره، أوك ان محبوسا بحق (5) هو عاجز عنه، أو بباطل مطلقا وعجز عن الوكالة، أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة، أو بالعكس، أو أنه اشتراه لنفسه الكل بثمن فبان أنه اشترى لشخص فبان لآخر، أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنهاش ترى نصفه بنصفه، أو بالعكس، أو أنه اشترى الشقص وحده فبان (6) أنه اشتراه مع غيره أو بالعكس، لم تبطل شفعته.
ولو أظهر له (7) أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر، أو أنه اشترىال كل بثمن فبان أنه اشترى به بعضها بطلت شفعته.
Bogga 252