566

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بها أرش الجناية، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع، لأنه جنى وهو غير مضمون.

ولو جنى في يد سيده (1) ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأولبي ع فيها، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما، لأن الجناية وقعت في يده، وكان (2) للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني، لأن الذي يأخذها لمالك من الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه.

ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال.

ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة - على رأي - ورده، فإن سقط ذلك العضوبآفة فلا شئ، لأنه تزيد به قيمته على إشكال، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم تنقص القيمة، وكذا الإصبع الزائدة.

ولو مثل به لم ينعق على رأي.

ولو ساوى بعد الغصب لزيادة السوق فقطعت يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه، ولو نقص الزائد ونصف الأصل: فإن أوجبنا (3) الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد، وإن نقص الرابع: فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف.

Bogga 232