Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
كله لساوى عشرين، ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال، ولا عبرة بالزيادةبعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة، وهو أقوى.
ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه، بل يرد القطع مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر - كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء - فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده،فال أقوى رد العين مع الأرش.
وكلما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب.
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق: كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما.
أما لو غصب أحدهما وحده ثم أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة، ويحتمل سبعة، لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعدية، ويحتمل ثلاثة، لأنه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.
ويجب رد العين ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، فإن عادت فلكل منهما الرجوع. وهليج بر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ إشكال لا على رد النماءالمنفصل، و على الغاصب الأجرة - إن كان ذا أجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا
Bogga 230