56

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد.

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك أن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح.

والصدر كالميت، والشهيد كغيره.

ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت، ولا على الغائب.

ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد المسلمون بالنية.

المطلب الثاني: في المصلي

والأولى بها هو الأولى بالميراث فالابن أولى من الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن، والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره (1).

ولو تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ، فالأسن، فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر، ولو تساووا أقرع، ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف - وإن لم يستجمعها -، وإمام الأصل أولى من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرائط أولى - إن قدمه الولي - وينبغي له تقديمه.

وتقف العراة في صف الإمام، وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عنالإمام في صف وإن اتحد، وتقف النساء خلف الرجال، وينفرد (2) الحائض بصف خارج.

Bogga 229