Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن.
ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهرا لم يضمن وإن كان (1) كافرا، ويضمن منالكاف ر المستتر - وإن كان مسلما - بالقيمة عند مستحلية لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال.
ولو نقل صبيا حرا إلى مسبعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال.
ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني.
والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن تترتب يده على يده، سواء علم الغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غصب (2) للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب، ويستقر الضمان عليه إن تلف عنده، فلا يرجع على الأول. هذا إذاتس اوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر. ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني، ولو جهل الثاني الغصب: فإن كان وضع يده يد ضمان:ك العارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، وإلا فعلى الأول: كالوديعة والرهن والوكالة. ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه، إلا مع الغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك
Bogga 224