Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل وجب دفعها إلى مالكها ولا شئ له، وكذا المتبرع، سواء عرف برد الآبق (1) أو لا، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع.
ولو بذل له (2) جعلا غير معين كقوله: من رد عبدي فله شئ، لزمه أجرةالم ثل، إلا في رد الآبق أو البعير، ففي رده من المصر دينار، ومن غير مصرهأ ربعة دنانير، وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال.
ولو استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقر به ذلك إن استدعى مجانا.
ولو جعل لفعل فصدر عن جماعة تشاركوا فيه، ولو صدر عن كل منهم فعل تامفل كل جعل كامل.
ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه له، ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله، ولو جاء به (3) الثلاثة فلكل ثلث جعله، وكذا لو عين لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى، وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل.
ولو عين لواحد فتبرع آخر معه (4) فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد (5) من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة
Bogga 217