Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا، ومن عدم الوجوب بالأصل. ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فإن تملك أو تصدق ضمن، وإن حفظها لمالكها (1) فلا ضمان، ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها لأنها من كسبه (2)، والوجه ذلك بعد الحول.
وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه.
فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به - وفي الضمان قولان (3) - وبين الاحتفاظ ولا ضمان.
وإن كان في غير الحرم: فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف، ولو وجد المالك فالأقرب الضمان، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاءتم لك أو تصدق فيهما (4)، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان.
Bogga 209