Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
- حينئذ - ضمنه.
ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى (1)، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.
ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا جاز أخذه، ويملكه الواجد ولا ضمان.
وفي رد العين مع طلب المالك إشكال.
وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار. أما الشاة: فتؤخذ، ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما، وبين تملكها والضمان على إشكال، وكذا صغار (2) الإبل والبقر وغيرهما (3).
ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.
أما العمران: فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة:
كأطفال الإبل والبقر، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها منغير رجوع، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع.
ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدق (4) بثمنها وضمن، أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال.
ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء،ويض من القيمة السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة.
Bogga 206