537

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والأقرب ثبوت الولاية للمبذر، والبدوي، ومنشئ السفر.

ويجب على الملتقط الحضانة، فإن عجز سلمه إلى القاضي (1)، وهل له ذلك مع التبرم والقدرة؟ نظر، ينشأ: من شروعه في فرض كفاية فلزمه.

والأقرب أن له السفر به والاستيطان به في غير بلد الالتقاط، ولا يجب انتزاعه منه حينئذ.

ونفقته في ماله، وهو: ما وقف على اللقطاء، أو وهب منهم، أو أوصي لهم، ويقبله القاضي، أو ما يده عليه عند الالتقاط: كالملفوف عليه، والمشدود على ثوبه، والموضوع تحته، والدابة تحته، والخيمة والفسطاط الموجود فيهما،و الدار التي لا مالك لها، وما في هذه الثلاثة من الأقمشة.

ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه، يوجد قريبا منه، أو بين يديه، أو علىدكة هو عليها، ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال.

فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، فإن تعذر استعان فإن نوىالر جوع رجع، وإلا فلا، ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا رجوع.

ولو ظهر رقه رجع - مع التبرع - على سيده، وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو كسوبا، وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين.

وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم، فإن بادر بدونه ضمن، إلا مع التعذر، ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن.

ولو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،وكذا في أصل الإنفاق وإن كان للملقوط مال.

Bogga 202