Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر (1) مبنية عليه على إشكال.
ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له (2) الإذن.
فروع (أ): لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.
(ب): لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال،وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.
ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع، والأقرب أن عليه تسوية الأرض، لأنه قلعه لتخليص ملكه، ولصاحب الأرض الإزالة مجانا.
(ج): لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل (3) وجب قصله مجانا، لانتفاءا لضرر، ومع الضرر الأرش.
(د): لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر، ألزم الوفاء ولا أرش، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية.
(ه): لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟
إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، ومن أنه قلع
Bogga 195