Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الأمانات وتوابعها وفيه مقاصد:
وهي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
ولا بد فيها من إيجاب وهو: كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان، وقبول فعلا أو قولا دالا على الرضى.
ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين، بل إلى الولي. ولا يصح أن يستودعا، فإن أودعا لم يضمنا بالإهمال. أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان.
ولو استودع العبد فأتلف فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها، وكذا لو أكره على قبضها،
Bogga 183