513

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

استحق بعد عوده الوضع، بخلاف الإعارة، ولو خيف على الحائط السقوط ففيجوا ز الإبقاء نظر.

(ب): لو وجد بناءه أو خشبه (1) أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه (2) فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق.

(ج): لا يجوز بيع حق الهواء، ولا مسيل الماء ولا الاستطراق.

الفصل الثالث: في التنازع

لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين - بسبب يوجب التشريك كالإرث - على شئ شاركه الآخر إن كان بإذنه، وإلا صح في الربع ولا شركة، ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة.

ويعطى مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر، ومدعي أحدهما الباقي مع التشبث، وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه، بخلاف ممتزج الأجزاء.

ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد، ويقسط الثمن علىال قيمتين مع التعاسر، فإن بيعا منفردين: فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه، وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه.

ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط، كما في بيع الماء، وكذا لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه.

Bogga 176