50

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد، والرجال أولى من النساء.

ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة،ومل ك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، ويغسل الخنثى المشكلمحا رمه من وراء الثياب.

ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كان (1) امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال.

ولذي الرحم تغسيل (2) ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.

ولكن من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة.

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا - على إشكال - والتكفين والتحنيط، ويجزئ.

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه

Bogga 223