495

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وضمان العهدة عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، وضمانعه دته إن ظهر عيب أو استحق، وللمشتري عن البائع بأن يضمن عن البائع الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا، أو رد بعيب على إشكال، أو أرش العيب.

ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن للبائع، وفي السعلة للمشتري، ورداءة الجنس في الثمن والمثمن.

والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده، والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق: كفوات شرط معتبر في البيع، أو اقتران شرط فاسد به.

والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته، فيلزم ما تقوم البينة (1) على ثبوته وقت الضمان، لا ما يتجدد، ولا ما يوجد في دفتر وكتاب أو يقر بهال مضمون عنه، أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون. ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح، لعدم العلم بثبوته حينئذ، ولا ضمنت (2) شيئا مما لكعل يه. ويصح الإبراء من الجهول.

ولو قال: ضمنت من واحد إلى عشرة احتمل لزوم العشرة، وثمانية، وتسعة باعتبار الطرفين.

المطلب الثاني: في الأحكام

الضمان ناقل وإن لم يرض المديون، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ

Bogga 158