Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع مالهلئ لا تطول مدة الحجر، وإحضار كل متاع إلى سوقه، وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه، ثم بالرهن والجاني، والتعويل على مناد مرضي عند الغرماءو المفلس، فإن تعاسروا عين الحاكم، وأجرته على المفلس.
ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن، بل متأخرا أو معا، وإنما يبيع بثمن الثمل بنقد البلد حالا، فإن خالف جنس الحق صرف إليه، ثم يقسم الثمن على نسبة الديون الحالة خاصة.
ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم، بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملئ احتياطا، فإن تعذر أودع.
ولا يباع دار السكنى ولا خادمه، ويباع فاضلهما ويجرى عليه نفقته مدةالحجر (1) ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جار عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة.
ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجزاء إلى يوم وصوله. ويقدم كفنه الواجب. فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب، ويحتمل النقض، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال، ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال.
ولو خرج المبيع مستحقا رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد
Bogga 146