479

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية، سواء أو جبت قصاصا أو مالا، ولابا لحد، ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.

الفصل الرابع: في المريض

ويحجر على المريض في التبرعات - كالهبة والوقفو الصدقة والمحاباة - فلا تمضي إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي، بشرطه موته في ذلك المرض، وإقراره كذلك إن كان متهما، وإلا فمن الأصل، سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي. وإذا مات حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي، والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به، ولا يحل المؤجل بالحجر.

وديون المتوفى متعلقة بتركته، وهل هو كتعلق الأرش برقبة الجاني، أو كتعلق الدين بالرهن؟ احتمال، ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع نفذ على الأول دون الثاني.

وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال، أقربه ذلك، فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين، فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن أعسر فالوجه: أنل لمدين الفسخ.

وعلى القول ببطلان تصرف الوارث لو لم يكن في التركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين - بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد بالعيب، أو تردى في بئرحفر ها عدوانا، أو سرت جنايته بعد موته - احتمل فساد التصرف، لتقدم سببا لدين فأشبه الدين المقارن، وعدمه، فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ التصرف، وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله.

وهل تتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة: كالكسب والنتاج والثمرة؟

Bogga 141