Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يدهبب يع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود، إلا بإذن مولاه، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى.
والأقرب: أنه لا يملك شيئا، سواء كان فاضل الضريبة أو أرش (1) الجناية - على رأي - كو غيرهما، وسواء ملكه مولاه - على رأي - أو لا.
ولا يصح له الاستدانة، فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد، فإن تلف فهو فيذم ته، إن أعتق أداه، وإلا ضاع، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه، أو باعه، ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى. ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة.
ولو أذن له في التجارة لم يجز (2) التعدي فيما حده، وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد، وله النسيئة أذن فيها، فيثبت الثمن في ذمة المولى، ولو تلف الثمن (3) قبل التسليم فعلى المولى عوضه. وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى، وغيره يتبع به بعد العتق، وإلا ضاع، ولا يستسعي على رأي، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون.
ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق، وإلزام المولى معجلا. ويستعيد المقرض والبائع العين لو لم يأذنال مولى فيهما، فإن تلفت طولب بعد العتق.
Bogga 139