474

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ما شرط له.

وهل للوصي أن يتجر لنفسه (1) مضاربة؟ فيه إشكال ينشأ: من أن له الدفع إلى غيره فجاز لنفسه، ومن أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا بعقد.

ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة (2) مع نفسه.

ويجوز إبضاع ماله، وهو: أن يدفع إلى غيره والربح كله لليتيم، وأن يبني له عقارا ويشتريه (3)، ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة، ويجوز كتابة رقيقة وعتقه على مال مع الغبطة، وخلطه مع عياله في النفقة، وينبغي أن يحسب عليهأ قل، وجعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة، وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب وشبهه (4)، فيأخذ عليه رهنا يحفظ قيمته، فإن تعذر أقرضه من الثقة، ولا يجوز قرضه مع الأمن.

ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطرق، وكذا لو خاف تلفه بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه، أو تعيبه: كتسويس التمر وعفن الحنطة.

ولو أراد الولي السفر كان له إقراضه، فإن تمكن من أخذ الرهن وجب، وإلافلا . وللأب الاستنابة فيما يتولى مثله (5) فعله، والأقرب في الوصي ذلك.

ويقبل قول الولي في الإنفاق بالمعروف على الصبي، أو ماله، والبيع

Bogga 136