Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولو ادعى الراهن الغلط في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو قال (1): أقبضته بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين، وكذا لو قال: تعمدت الكذب إقامة لرسم القبالة، أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه، وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض.
ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش، ولم يتعلق به حق (2) المرتهن، ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين، فإذا قضى من مال آخر فهو مال ضائع لا يدعيه أحد.
ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين (3).
ولو اعترف الراهن خاصة قدم المرتهن مع اليمين، فإن بيع في الدين فلا شئل لمقر له، ولا يضمن الراهن، ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفك لقضاء ثمنه في دينه.
ولو قال الراهن: أعتقته أو غصبته أو جنى على فلان قبل أن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم، وغرم الراهن للمقر له للحيولة. ولو نكل فالأقربإح لاف المقر له لا الراهن - فيباع العبد في الجناية، والفاضل رهن - أو العبد فيعتق.
ولو نكل المقر له احتمل الضمان، لاعترافه بالحيلولة، وعدمه، لتقصيره
Bogga 130