450

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بيعت به، وللمالك الرجوع في الإذن قبل العقد، وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا.

ولو تلف في يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه (1)، ويضمنه المستعير -و إن لم يفرط - بقيمته (2)، وكذا إن تعذر إعادته. ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال.

(ز): لو قال: أدنت لي في رهنه بعشرة فقال: بل بخمسة، قدم قول المالك معا ليمين. (ح): لا يصح رهن المجهول.

(ط): لو غضب عينا ثم باعها أو رهنها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء وكيل وشبهه (3) صح التصرف.

(ي): لو رهن ما له الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال: كموهوب له الرجوع فيه، وكالبائع مع إفلاس المشتري. أما لو رهن الزوج قبل الدخول نصف الصداق فإنه باطل.

(يا): لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن استوعب، ثم إن قضى الحق، وإلا قدم حق الديان.

الفصل الثالث: في العاقد

ويشترط كمالية الموجب والقابل ، وتملك الموجب أوحكم ه كالمستعير، وولي الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته، أو إصلاح

Bogga 112