444

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وجب القبول.

(ح): لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا: فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع، وعلى المقترض رد مثل الزيوف. وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما، وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض، ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع.

(ط): لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل كان وصية، ولو قال: إن مت، كان إبراء باطلا، لتعلقه على الشرط.

(ي): لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرتا لأسعار كان له سعر يوم الدفع، لا وقت المحاسبة وإن كان مثليا، ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة وقت الدفع، لا وقت المحاسبة في البابين معا.

(يب): يجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال، لا بمؤجل (1).

(يج): لا يجب دفع المؤجل - سواء كان دينا، أو ثمنا، أو قرضا، أو غيرها -قبل الأجل، فإن تبرع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه، ومع الحلول يجب قبضه، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان

Bogga 106