Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولا يصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالفمنهم ا.
نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح (1).
ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة.
ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا،و الحلول.
وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاةوالخمس .
وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
ولا بد فيه (2) من إيجاب صادر عن أهله: كقوله: أقرضتك، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه، وقبول، وهو: ما يدل على الرضىقولا أو فعلا.
وشرطه: عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جوازالت صرف وإن لم يكن ربويا، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له.
ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله، أما لو شرط رهنا
Bogga 103