Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
(ج): لو قال: " بعتك وأنا صبي " احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه،وتق ديم قول البائع لأصالة البقاء.
ولو قال: " كنت مجنونا " ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع يمينه، وإلا فكالصبي.
(د): لو قال: " وهبت مني " فقال: " بل بعته بألف " احتمل: أن يحلف كلمنهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين.
(ه): لو قال البائع: " رددت بالعيب (1) العبد المؤجل ثمنه " فقال: " بلا لمعجل " مع اتفاق الثمنين جنسا (2) فالقول قول البائع مع اليمين، ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع (3).
الإقالة: فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا، أو مثله، أو قيمته على التفصيل مع عدمه.
ولا يثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على البيع، وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره. ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
Bogga 97