429

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

فروع (أ): النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف (1)ا لأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.

(ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة.

(ج): لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، وإلا تخير المشتري (2)، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع (3).

الفصل الثالث: في الشرط

عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي: إماأ ن يقتضيها العقد:

كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها. وإما أن لا يقتضيها:

فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين: كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة: كالصياغة (4) والكتابة، وهو جائز إجماعا. وإما أن لا يتعلق:

Bogga 89