Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
فروع (أ): النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف (1)ا لأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
(ب): لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
(ج): لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري، وإلا تخير المشتري (2)، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع (3).
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي: إماأ ن يقتضيها العقد:
كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط كعدمها. وإما أن لا يقتضيها:
فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين: كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة: كالصياغة (4) والكتابة، وهو جائز إجماعا. وإما أن لا يتعلق:
Bogga 89