Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر كالذرة، والحجارة المدفونة المضرة، وعلى البائع تسوية الأرض، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البائع الأرش.
ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره.
وأجرة الكيال، ووزان المتاع، وعاده، وبائع الأمتعة على البائع، وأجرةناقد الثم ن ووزانه، ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز المالك.
ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع، وما يشتريه على الآمر بالشراء.
ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت التفريط (1) بالإقرار أو البينة.
انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي، للنهي (2) عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام (3)، والأقوى الكراهية. وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه: كالميراث والصداق وعوض الخلع.
ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من
Bogga 86