Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.
ويدخل فيه الشجرة والأرض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، ويدخل فيه العريش (1) الذي يوضع عليهال قضبان على إشكال، ويدخل المجاز والشرب على إشكال.
ويدخل فيها الأرض، والبناء على اختلافه، حتى الحماما لمعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار - كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت، والرفوف المثبتة، والأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، والدنان (2)، والإجانات المثبتة،وخ شبة القصارين (3)، والخوابي (4) المدفونة، والكنوز المذخورة، والأحجار المدفونة، وما ليس (5) بمتصل كالفرش، والستور، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، والحبل والدلو
Bogga 81