Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
الإطلاق فلا.
ولو تحفلت (1) الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
وتختبر التصرية بثلاثة أيام، فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار، ويثبت لو زالت بعدها.
ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور.
ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخره (2) فإن كان حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان (3) فظهر الخلاف فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلي أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.
ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عندهق بل علمه بالتدليس.
لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم
Bogga 77