410

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما (1)، لمينف ذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال.

نعم، له الاستخدام والمنافع والوطئ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلىالقي مة مع فسخ البائع.

ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان (2). ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ، وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحدا لمتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم، وعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه استمرار.

وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا معالإجاز ة على إشكال.

ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخي كون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر.

فروع (أ): لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله،وإ لا القيمة.

Bogga 70