408

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids
السادس: خيار الرؤية:

فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء.

ويجب في هذا البيع ذكره اللفظ الدال على الجنس، والأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

ولا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع. ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.

ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.

السابع: خيار العيب:

وسيأتي (1).

المطلب الثاني: في الأحكام

يثبت الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق، ولا العتق، ولا الإبراء.

ويسقط بالتصرف، فإن كان مشتركا (2) اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما الآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار الإذن.

والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان، إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.

Bogga 68