Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ضرعها لبن بمثلها، أو بخالية، أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك (1) حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان (2) أو تراب تجري العادة بمثله.
ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الولد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد ومملوكهالمختص، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام (3) دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزناو خرصا (4)، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.
ويجب على كل (5) من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن فقد (6)، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم (7) أو جهله على رأي.
Bogga 63