391

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

بعد العقد من دينه عليه (1) فالوجه الجواز.

ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.

الخامس: كون المسلم فيه دينا، فلا ينعقد في عين.

نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.

السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت،

فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.

ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.

ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى.

وتحمل السنون والشهور على الهلالية، وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن عقدا فيأول ه اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.

ولو قال: إلى الجمعة أو: إلى رمضان (2) حمل على الأقرب، ويحل

Bogga 51