Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ولا بد فيه من إيجاب كقوله: بعتك كذا صفته كذا (1) إلى كذاب هذه الدراهم. وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق، نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت أو أسلفت أو ما أدى المعنى.
والأقرب (2) انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار. وكذا لو قال (3): بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال: قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ من الالتفات إلى المعنى واختلال اللفظ. وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه (4) إشكال ينشأ من كون البيع (5) الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه. أما لو قال:
بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا، ويجب الضمان.
ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا
Bogga 44