Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح مع اشتمال المقبوض على الحق.
والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا توجب إلا ثنينية.
ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش. ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل وجب إبانته.
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا، ولو جمعا بيعا بهما، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر الرصاص.
والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا، أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم يتصدق به مع جهل أربابه.
والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر، أو بغيرهما، أو بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالآخر، أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع زيادة الثمن، أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين فليس له دفع المساوي.
فروع (أ): لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن
Bogga 38