Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية - وهي: النخلة التي (1)ت كون في دار الإنسان أو بستانه - بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز مع تعدده، ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع (أ): لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها، ولا يجوز التفاضل عند العقد.
(ب): لا تثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل.
(ج): يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
(د): إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجر هما، أومشت ري ثمرة البستان على إشكال.
(ه): لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار، سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.
(و): يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده، ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز فالأقرب معم ماحكة (2) البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ
Bogga 36