Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لا مرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو حاملا، أو حائضا.
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، ويكره بعده إن كان عن زنا، وفي غيره إشكال، فإن وطئها عزل استحبابا، فإن لم يعزل كره بيع (1) ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
ويكره وطء من ولدت من الزنا بالملك والعقد، فإن فعل فلا يطلب الولد منها، ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل (2): يحرم.
ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة، ونصفه لا معها، والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه.
ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه، وإطعامه حلاوة، والصدقة عنه بشئ.
ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال، والمريضالمأي وس من برئه.
Bogga 32