Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ذوات الأمثال قسط (1) على الأجزاء، سواء اتحدت العين أو تكثرت، ولو فسخ تخير المشتري في فسخ الملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف (2) انصرف إلى نصيبه، ويحتمل الإشاعة، فيقف فينص ف نصيب الآخر على الإجازة. أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا، فلو قال: نصف الدار لك أو قال مع ذلك: والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك فللمقر له ثلثا ما في يده. ولو قال:
والنصف الآخر لي أو: الدار (3) بيني وبينك أخذ نصف ما في يده.
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا، وعلى قيمة الخمر عند مستحيلة.
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلام ع الضمان، ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه، إذ ثمن مجهول على إشكال.
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط (4) الثمن على القيمتين، اتفقتا أو اختلفتا.
وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ ورشد زالتول ايتهما عنه، ولهما يتوليا طرفي العقد.
Bogga 20