Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز. ولو طاف أو سعى في الثوبال مغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.
والتطفيف حرام في الكيل والوزن.
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.
يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتىوتكفينهم ودفنهم.
نعم، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.
وتحرم الأجرة على الأذان (1) وعلى القضاء. ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها.
تشتمل على أحكام
(أ) (2): تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة.
وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.
والنجش حرام، وهو: الزيادة من واطأه البائع (3)، ومع الغبن
Bogga 10