335

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

المهاجرات.

ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوة شوكة العدو، لم يتقدر (1) المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (2)، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله (3): (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) (4)، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح، ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنينب طل الزائد، ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح (5)، ولو أطلقها بطلت الهدنة، إلا أن يشرط (6) الخيار لنفسه في النقض متى شاء.

وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة، أو إلى أن يصدر منهخي انة وعلموها، فإن لم يعلموا أنها (7) خيانة فينذر ولا يغتال، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم، ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة.

ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف، وجب الوفاء بالشرط.

وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار.

ويجب الوفاء بالشرط الصحيح، والعادة أن يشترط (8) رد من جاءنا منهم

Bogga 517