Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 - 1419
Goobta Daabacaadda
قم
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج (1) مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير (2) بحسب المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي (3) بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.
ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض (5) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم (6) بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمتهعنده م، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلاموردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.
Bogga 513