320

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والسفيه والشيخ الهرم (1).

الثاني: " المعقود له "،

وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة (2) وسيأتي (3) البحث فيه.

وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه (4) الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.

الثالث: " العقد "

وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرةل م ينعقد.

ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح (5) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم (6) إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك.

ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: " آمنت من قصد التجارة " صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.

Bogga 502